المادة 100

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس . المادة 18 101 يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث ( )3 سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس ) (5 سنوات بالنسبة لعقوبتي الدرجة الثانية ، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة . يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية