أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 27 - الإنزال بدرجة واحدة؛ تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي . .3 الدرجة الثالثة : الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي معاش التقاعد؛ العزل . يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب ، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية ، حسب الحالة ، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطا . ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية . كما يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة ، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة ، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة . تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس
المادة 99
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
