المادة 98

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا . المادة 17 99 تطبق على القضاة ، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب ، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية : .1 الدرجة الأولى : الإنذار؛ التوبيخ؛ التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين ( )2 ؛ الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين ( .)2 يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي . .2 الدرجة الثانية : الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛ - 17 تم تغيير وتتميم

المادة 98 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi