أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 26 - خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات ، أو تسريب مقرر قضائي قبل النطق به؛ الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛ وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم؛ اتخاذ موقف سياسي؛ ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية . إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك ، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القاضي المهنية ، من شأنه التأثير على استقلاله أو تجرده أو حياده؛ إخلال القاضي بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار ، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته
المادة 97
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
