يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة ، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية . المادة 1697 يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما . ويعد خطأ جسيما : الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛ الخرق الخطير لقانون الموضوع؛ الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛ - 16 تم تغيير وتتميم
المادة 96
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
