المادة 95

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن أن يحذف من السلك القضائي ، بمقرر من المجلس ، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع ، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة الاستيداع ، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه . القسم الرابع : نظام التأديب

المادة 95 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi