يمكن أن يحذف من السلك القضائي ، بمقرر من المجلس ، القاضي الذي يوجد في وضعية الاستيداع ، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه خلال أجل شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء فترة الاستيداع ، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه . القسم الرابع : نظام التأديب
المادة 95
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
