المادة 94

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه ، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ، أن يطلب وضع حد لاستيداعه ، شريطة توفر منصب مالي شاغر