يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه ، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ، أن يطلب وضع حد لاستيداعه ، شريطة توفر منصب مالي شاغر
المادة 94
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يمكن للقاضي الموجود في وضعية الاستيداع ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه ، ولو قبل انتهاء المدة المحددة لذلك ، أن يطلب وضع حد لاستيداعه ، شريطة توفر منصب مالي شاغر