يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين ( )2 على الأقل ، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى ، وإلى أن يتحقق هذا الشغور ، يظل القاضي في حالة الاستيداع ، غير أنه يتعين إيجاد منصب له داخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع قصد إدماجه فيه
المادة 93
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
