المادة 93

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يطلب القاضي الموجود في وضعية الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة الجارية بشهرين ( )2 على الأقل ، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى ، وإلى أن يتحقق هذا الشغور ، يظل القاضي في حالة الاستيداع ، غير أنه يتعين إيجاد منصب له داخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع قصد إدماجه فيه

المادة 93 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi