المادة 108

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يحتفظ جميع القضاة ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة