يحتفظ جميع القضاة ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة
المادة 108
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يحتفظ جميع القضاة ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة