المادة 109

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي : رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛ المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛ رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ - 30 - النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛ رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف الإدارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف التجارية يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية يعينون نوابا للوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم؛ نواب رؤساء المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون قضاة بهذه المحاكم؛ النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛ نواب رؤساء المحاكم التجارية يعينون قضاة بهذه المحاكم؛ النواب الأولون لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية يعينون نوابا لوكلاء الملك لدى هذه المحاكم؛ المستشارون بالمحاكم الإدارية يعينون قضاة بهذه المحاكم . يحتفظ باقي القضاة بمناصبهم القضائية المعينين بها