يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي
المادة 110
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
