يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 111
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية