مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و 114 و 115 و 117 بعده ، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه . - 31 - غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها
المادة 112
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
