يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه ، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور . غير أنه ، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و 113 من الدستور ، تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس ، على التوالي ، محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس ، المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 السالف الذكر
المادة 113
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
