يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين ، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115 بعده . يعفى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية ، غير أنه يمكن تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان
المادة 114
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
