المادة 115

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه ، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه . المادة 20 116 استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه ، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في : واحد وستين ( )61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957 ؛ اثنتين وستين ( )62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958 ؛ ثلاث وستين ( )63 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959 ؛ - 20 تم تغيير وتتميم

المادة 115 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi