أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 32 - أربع وستين ( )64 سنة بالنسبة للمزدادين سنة .1960 يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد . ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمسا وسبعين ( )75 سنة ، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المادة 116
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
