إذا لاحظ المجلس الصحي ، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية ، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائيا ، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية . وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله ، وضع تلقائيا في حالة الاستيداع طبقا للمادة 87 بعده
المادة 70
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
