المادة 70

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

إذا لاحظ المجلس الصحي ، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية ، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائيا ، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية . وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله ، وضع تلقائيا في حالة الاستيداع طبقا للمادة 87 بعده

المادة 70 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi