المادة 71

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا ، تتقاضى خلالها كامل أجرتها

المادة 71 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi