تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا ، تتقاضى خلالها كامل أجرتها
المادة 71
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر ( )14 أسبوعا ، تتقاضى خلالها كامل أجرتها