المادة 72

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن أن ينقل القاضي وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية : بناء على طلبه؛ على إثر ترقية في الدرجة؛ إحداث محكمة أو حذفها؛ شغور منصب قضائي أو سد الخصاص . - 21 - المادة 1573 يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها ، كل فيما يخصه ، أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية ، قاضيا لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم التابعة لهذه الدوائر . كما يمكن ، عند الاقتضاء ، للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، انتداب قاض من محكمة النقض أو من دائرة استئنافية لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم . كما يمكن للرئيس المنتدب ، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم ، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة ، انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم ، أو قاضيا من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى . يراعى في جميع الحالات عند الانتداب : استشارة المسؤول القضائي المباشر؛ القرب الجغرافي؛ الوضعية الاجتماعية للقاضي

المادة 72 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi