لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس ( )5 سنوات ، إلا بعد موافقته
المادة 76
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس ( )5 سنوات ، إلا بعد موافقته