المادة 76

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا يجوز انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس ( )5 سنوات ، إلا بعد موافقته

المادة 76 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi