المادة 77

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب ، تظلما إلى المجلس . لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب . - 15 تم تغيير وتتميم

المادة 77 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi