يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب ، تظلما إلى المجلس . لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب . - 15 تم تغيير وتتميم
المادة 77
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يمكن للقاضي المنتدب أن يقدم ، داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب ، تظلما إلى المجلس . لا يحول تقديم التظلم دون تنفيذ قرار الانتداب . - 15 تم تغيير وتتميم