يكون القاضي موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا للسلك القضائي ويتمتع بكل الحقوق بما فيها الحق في الترقية والتقاعد وشاغلا لمنصبه المالي به ويزاول مهامه بإدارة عمومية . كما يمكن وضع القاضي رهن الإشارة في الحالات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل القيام بمهام معينة خلال مدة محددة . يستفيد القاضي الموضوع رهن الإشارة من مختلف التعويضات التي تمنحها الإدارة المستقبلة . تقوم الإدارة التي يوضع القاضي رهن إشارتها ، سنويا ، برفع تقرير تقييم أداء القاضي إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني . يحتفظ القاضي الموضوع رهن الإشارة بمنصبه القضائي الذي كان معينا به . الباب الثاني : وضعية الإلحاق
المادة 78
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
