المادة 79

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق ، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد . يحتفظ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه القضائي الذي كان معينا به

المادة 79 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi