يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق ، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد . يحتفظ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه القضائي الذي كان معينا به
المادة 79
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق ، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد . يحتفظ القاضي الموجود في وضعية الإلحاق بمنصبه القضائي الذي كان معينا به