يمكن إلحاق القضاة ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، في الحالات التالية : - لدى إدارات الدولة أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة؛ - لشغل مهام قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة؛ - لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية
المادة 80
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
