يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه الأصلي ، طبقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية
المادة 81
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه الأصلي ، طبقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية