باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون ، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد
المادة 82
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون ، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد