المادة 82

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون ، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد

المادة 82 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi