يمكن تعويض منصب القاضي الملحق حالا ، ما عدا إذا كان القاضي ملحقا لمدة لا تتعدى ستة ( )6 أشهر غير قابلة للتجديد . وعند انتهاء مدة الإلحاق ، ومع مراعاة مقتضيات المادة 84 بعده ، فإن القاضي الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي ، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها . وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا القاضي المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة
المادة 83
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
