يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه . وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي ، يعاد إدماجه ، زيادة عن العدد المحدد ، بمقرر للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية
المادة 84
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
