يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه ، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي ، سنويا ، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني . الباب الثالث : وضعية الاستيداع
المادة 85
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
