المادة 85

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه ، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي ، سنويا ، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى المجلس قصد تمكينه من تتبع نشاط القاضي المعني . الباب الثالث : وضعية الاستيداع

المادة 85 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi