يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا وضع خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له دون أن يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد . لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي أجر باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 86
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
