لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي
المادة 87
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
لا يوضع القاضي في حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون التنظيمي