المادة 88

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة ، ويجب عند انصرامها : إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛ إما إحالته إلى التقاعد؛ إما قبول انقطاعه عن العمل . غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع ، عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من رأي المجلس الصحي ، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى ، وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة

المادة 88 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi