لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة ، ويجب عند انصرامها : إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته؛ إما إحالته إلى التقاعد؛ إما قبول انقطاعه عن العمل . غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع ، عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من رأي المجلس الصحي ، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى ، وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة
المادة 88
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
