المادة 89

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب : القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛ القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس ( )5 سنوات . ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين ( ،)2 غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة . يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 89 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi