يحال بقوة القانون إلى الاستيداع بعد تقديم طلب : القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة؛ القاضي أو المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس ( )5 سنوات . ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين ( ،)2 غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة . يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 89
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
