يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه ، لمرافـقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن ، وذلك لمدة سنتين ( )2 قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر ( )10 سنوات
المادة 90
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه ، لمرافـقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن ، وذلك لمدة سنتين ( )2 قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر ( )10 سنوات