المادة 90

قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن منح الاستيداع للقاضي بطلب منه ، لمرافـقة زوجه الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن ، وذلك لمدة سنتين ( )2 قابلة للتجديد دون أن تتجاوز عشر ( )10 سنوات

المادة 90 من قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة: النص الكامل · Ma Loi