علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يخول الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية : عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛ عند القيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة؛ لأسباب شخصية . لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث ( )3 سنوات في الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني ، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية . لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لنفس المدة
المادة 91
قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة
