على الرغم من الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون الذين تم نقلهم ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا ي ٔودون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 102
قانون البريد والمواصلات
