يلحق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الموظفون المرسمون ٔاو المتدربون المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها ٕالى الوكالة المذكورة باستثناء الموظفين الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة . ينقل ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأعوان الم ٔوقتون الدائمون بالوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها ٕالى الوكالة المذكورة باستثناء الأعوان الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة . كما ينقل ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مستخدمو المكتب الوطني للبريد والمواصلات المعينون خصيصا للقيام بأعمال الموافقة على تجهيزات المواصلات ومراقبة المحطات الراديو كهربائية . ويتمإدماجالموظفينالرسميينوالمتدربينوالمؤقتينالذينسبقنقلهم ٔاوإلحاقهمفي ٔاطرالوكالةالوطنية لتقنين المواصلات وفق الشروط التي سيحددها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي الوكالة المذكورة
المادة 103
قانون البريد والمواصلات
