لا يمكن بأي حال من الأحوال ٔان تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص الأولى ٔلاتققلنيمننالاملوواضصلعايةتالللتيموكانظفويا ينتاملمتدعموجنيبنهاالفمي تشاارري ٕاخليإهدممافيجاهلمف . قرتين الوكالة الوطنية بمستخدمي المادة 103 أعلاه ، والثالثة من في في الفقرة الرابعة من المادة 103 أعلاه المستخدمون المشار ٕاليهم وتعد الخدمات التي أنجزها لو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما والمواصلات قبل نقلهم ٕالى الإدارة ٔاو المكتب الوطني للبريد أنجزت في هذه الوكالة . 58 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثالث أحكام مختلفة
المادة 104
قانون البريد والمواصلات
