(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )782 : لأجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بالأعمال التي تكت�سي طابع المنفعة العامة ، تمارس الوكالة ومؤسسة بريد المغرب ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات ، في ٕاطار إنجاز مهام الخدمة الأساسية الموكولة ٕالى هؤلاء المتعهدين ، بتفويض ، حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من ٔاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 105
قانون البريد والمواصلات
