تحل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب محل المكتب الوطني للبريد والمواصلات في حقوقه والتزاماته الراجعة لجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بأعمال المواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب وبخدمات البريد والخدمات المالية البريدية وكذا خدمات صندوق التوفير الوطني فيما يخص مؤسسة بريد المغرب
المادة 106
قانون البريد والمواصلات
