المادة 107

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(تممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 59.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريفرقم 1.11.86 بتاريخ 29 من رجب 1432 ( 2 يوليو ،)2011 ج . ر عدد 5962 بتاريخ 19 من شعبان 21( 1432 يوليو )2011 ص )3487 : يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويجوز لها ٔان تبرم اتفاقات مع شركة «اتصالات المغرب» وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال منشآت وتجهيزات المعهد . تحدد كيفيات إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات بنص تنظيمي مع مراعاة ما يلي وبالرغم من جميع الأحكام المنافية : ٔا) يمكن للمعهد الوطني للبريد والمواصلات ، وفق الشروط المنصوص عليها في نظامه الداخلي ، إحداث شهادات خاصة به ولا سيما في مجال التكوين المستمر ، بعد استطلاع ر ٔاي مجلس التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ ب) يسير المعهد الوطني للبريد والمواصلات ، لمدة ٔاربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، مدير يساعده مديرون مساعدون وكاتب عام ، يعينهم جميعا مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ؛ 59 الأمانة العامة للحكومة ج) تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهدالوطني للبريد والمواصلات وكذا تنظيمها بنص تنظيمي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع ر ٔاي مجلس التنسيق وموافقة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المادة 107 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi