ٕان المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص وكذا المملوكة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات ، المخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للمشاريع ٔاو الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات ، تنقل قصد تخصيصها لنفس الأغراض ٕالى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات ، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، وٕالى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب على أساس عدد المستخدمين المنقولين ٕالى المؤسسات المذكورة ٔاو الملحقين بها ٔاو المعينين للعمل بها تطبيقا لأحكام المادتين 99 و 103 من هذا القانون . لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة ٔاو رسم ٔاو واجب أيا كان نوعه . تقوم بالعمليات المذكورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه بعد استشارة رؤساء الجمعيات الوارد بيانها في الفقرة الثانية من المادة 109 أدناه
المادة 108
قانون البريد والمواصلات
