يباشر في ٓان واحد ، كل من حل جمعيات المشاريع الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والقائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتأسيس جمعيات المشاريع الاجتماعية لموظفي وزارة البريد والمواصلات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب . استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، فإن المنقولات والعقارات المملوكة للجمعيات التي وقع حلها ، توزع من طرف لجنة متساوية الأعضاء تتألف من ممثلي الإدارة والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من جهة ومن جمعيات المشاريع الاجتماعية المؤسسة داخل الإدارة وفي الهيئات المذكورة من جهة ٔاخرى . لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة ٔاو رسم ٔاو واجب أيا كان نوعه . 60 الأمانة العامة للحكومة
المادة 109
قانون البريد والمواصلات
