تبرم الدولة ممثلة من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب فيما بينها ومع الجمعيات المحدثة تطبيقا للمادة 109 أعلاه اتفاقيات من ٔاجل استعمال عادل للمشاريع الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين المنخرطين في هذه الجمعيات قصد تمكين المستخدمين المذكورين من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي كانت تقدم ٕاليهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 110
قانون البريد والمواصلات
