المادة 111

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.663 الصادر في 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي ، ج . ر عدد 5038 بتاريخ 4 رجب 12( 1423 سبتمبر )2002 ص )2615 : تنسخ الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقت�ضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها ٔاو تتميمها : - أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 8( 1356 أكتوبر )1937 في شأن المحافظة على خطوط ومحطات المواصلات ومراقبتها ؛ - أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.8 المؤرخ في 6 ربيع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛ - أحكام القانون رقم 05.83 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق الادخار الوطني والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.118 بتاريخ 28 من رمضان 2( 1412 أبريل .)1992 ****** المادة الخامسة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1440 ( 18 فبراير )2019 ص 787 : تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من شوال ( 1333 فاتح شتنبر )1915 بإنشاء الأسلاك التلغرافية والتليفونية

المادة 111 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi