يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية ، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني ، في الحالات التالية : - التجريد من صفة نائب؛ - الحكم عليه ، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ - الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه ، مثبت طبيا . -7- كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته ، وبانتهاء مدة انتدابه ، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني . الباب الثالث : أحكام خاصة بأملاك الجماعات السلالية
المادة 14
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
