في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له . إذا لم يمتثل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه يمكن تجريده من صفته كنائب ، بقرار معلل من عامل العمالة أو الإقليم ، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي ، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده
المادة 13
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
