المادة 12

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم . كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما : -6- - عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛ - القيام ، باسم الجماعة ، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛ - الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛ - استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛ - عــدم الامـتـثـال للـمـقـررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها