يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم . كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما : -6- - عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني؛ - القيام ، باسم الجماعة ، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم؛ - الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية؛ - استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني؛ - عــدم الامـتـثـال للـمـقـررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها
المادة 12
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
