المادة 11

قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

62-17Loi n° 62-17 · Dahir 1-19-115

تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصد استعمال القوة العمومية ، عند الاقتضاء ، وفقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها