تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض ، بما في ذلك طلب تدخل السلطة المحلية قصد استعمال القوة العمومية ، عند الاقتضاء ، وفقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد بنص تنظيمي كيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها
المادة 11
قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
